أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم توكيل الأخ الأصغر في عقد الزواج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم توكيل الأخ الأصغر في عقد الزواج
معلومات عن الفتوى: حكم توكيل الأخ الأصغر في عقد الزواج
رقم الفتوى :
6836
عنوان الفتوى :
حكم توكيل الأخ الأصغر في عقد الزواج
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة تزوجت وهي صغيرة ولم توفق في زواجها فتطلقت ثم توفي والدها وكذلك والدتها ولها عدة إخوة أكبر منها وقد تقدم لخطبتها عدة أشخاص ولكن أخاها الأكبر يرفض تزويجها كلما تقدم خاطب وبعضهم لا يخبرها به ولا يأخذ رأيها فيهم فهل يجوز له ذلك وهل يجوز لها أن تتزوج من شاب بموافقة أحد إخوانها دون الأكبر الذي دائمًا يرفض أو لا يجوز لها ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً يجب على ولي المرأة إذا تقدم لها كفء يناسبها ورغبت في الزواج منه فإنه يجب عليه أن يزوجها منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد" [رواه الترمذي في سننه ج4 ص42، 43. من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه.] فإذا لم يزوجها بكفئها الذي رضيت به فإنه يكون قد عضلها والعضل محرم وحينئذ تسقط ولايته عليها إلى من بعده من أوليائها على الترتيب وهذه القضية فيها تفصيل إذا كان الأخ الأكبر له وجهة نظر في رفضه لكون هذا الزوج غير كفء لها فهو مصيب في ذلك ولو رغبت هي فإنه لا يزوجها ممن لي بكفء لها ولو رضيت به لأن نظرها قاصر ويجب عليه أن يختار لها الكفء الذي يناسبها أما إذا لم يكن لرفضه سبب صحيح فكما ذكرنا أنه حرام عليه أن يمنعها وأن يعضلها وإذا كان في المسألة أولياء آخرون فالولاية تنتقل إليهم ويرجع إلى القاضي في هذه القضية ليراعي المصلحة وينقل الولاية من هذا إلى من هو بعده في الترتيب لضبط هذه المسألة وضبط الواقع فيها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: